السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

343

كتاب الخمس

ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس . بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول ، فانّه ان حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه ، مضافا إلى أصل الخمس ، فيخرجهما أولا ، ثم يخرج خمس بقيته ان زادت على مئونة السنة [ 1 ] .